مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 8
يجب أن يتضمن طلب الرخصة زيادة على ذلك ما يأتي : * قائمة التجهيزات الثابتة أو المنقولة وتصميم المنشآت * قائمة الحيوانات وعددها حسب الأصناف المراد حيازتها وكذلك خطة توزيعها في المؤسسة، * ملخّص يبين شروط التسيير المقررة.