المادة 7
يجب أن يحرّر طلب الرخصة لفتح مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة في ورق عاد ثم يرسل في ظرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالاستلام، إلى الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة ويجب أن يرسل في نسختين ( 2 ) مصحوبا بما يأتي :
1- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : * * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم 3 ) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة ( 3 ) أشهر، * مستخرج من عقد الميلاد * وثيقة تثبت حيازة محل ملائم لممارسة النشاط * شهادة طبيب في الطب البيطري أو شهادة معادلة لها. 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
2- فيما يخص الأشخاص المعنويين : * نسخة من القانون الأساسي، * نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة * طبيعة الأنشطة التي يقترح الطالب ممارستها، * إثبات مشاركة حامل شهادة الطبيب البيطري أو شهادة معادلة لها.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يحدد الطلب :
- الأسماء العلمية والعامة للحيوانات غير الأليفة حسب الفصيلة وعدد الحيوانات المراد حيازتها، أيضا الشروط المقرّرة للحيازة وكذلك الاستعمال المنتظر الذي يجب أن يثبت في محضر علمي أو تقني،
- وفي حالة نقل هذه الفصائل، يوضح الطلب مكان المرسل إليه والمدة وشروط النقل والعدد والتعيين وشكل النقل، ووسائله،
- يجب أن لا يتضمن اسم المؤسسة الخاصة أو الصفة القانونية أسماء إحدى المؤسسات العمومية مثل الحظيرة الوطنية أو " المحمية الطبيعية ".