مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 6
لا يمكن أي أحد أن يترشح شخصيا للحصول على رخصة، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يكون عمره أكثر من 24 سنة
- أن تكون أخلاقه حسنة
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.