مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 2
تعتبر في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة، كلّ منشأة مخصصة لممارسة / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 الأنشطة أو الخدمات المتعلّقة بإنسال الحيوانات المحلية والأجنبية وبيعها وتأجيرها وعرضها على الجمهور.