مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 19
يمكن أن تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مؤقتا أو نهائيا في الحالات الآتية : : * : عند التحقق من مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، * عند التقصير في الاعتناء بالحيوانات من حيث الغذاء والصحة والإيواء، * إذا رأت الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة أن التعديلات في القوانين الأساسية تتنافى وإبقاء الرخصة.