مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 18
تتخذ الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، في حالة وفاة أو ظرف آخر من شأنه أن يعرقل المسؤول المرخص له قانونا، من مواصلة ممارسة نشاطه، تدابير تحفّظية حتى تصحيح الوضعية في إطار أحكام هذا المرسوم.