مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 16
يتوقف كل تغيير في المنشآت أو ظروف التسيير، أو تحويل كلّي للمؤسسة أو جزء منها إلى مكان آخر، على طلب رخصة جديدة ويتم ذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية