مرسوم تنفيذي رقم 95-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة 12
يجب على الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، أن تفحص تقنياً المحلات والمنشآت والتهيئات والتجهيزات المنتظرة وكذلك ظروف التسيير المتوقعة قبل إعلان مطابقتها للشروط المتعلقة بما يأتي :
- الأمن والصحة العمومية
- الرقابة الصحية وراحة الحيوانات تغذية الحيوانات وعلاجها وأماكنها.