مرسوم تنفيذي رقم 95-320
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995. 4
المادة 8
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها للبت في تحديد الملاك أو ذوي حقوقهم الحاصلين على الرد أو التعويض. وتعدّ اللّجنة قائمة هؤلاء الحاصلين بمحضر .
يصدر الوالي المختص إقليميا قرار الرد.