مرسوم تنفيذي رقم 95-320
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995. 4
المادة 7
يجب أن تشتمل ملفات الرد أو التعويض التي يعدها الملاك أو ذوو حقوقهم على الوثائق الآتية :
عقد الملكية
- قرار الوالي المتضمن تأميم المحل، نسخة من قرار التعويض عن المحل التجاري تحرر طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، إذا اقتضت الحاجة
- الفريضة في حالة وفاة المالك الأصلي، وثيقة تثبت إعادة التعويض المأخوذ.
تسلّم هذه الملفات أو توضع في كتابة اللجنة.