المادة 6
تتكوّن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994، المذكور أعلاه، والمكلفة بتحديد ملاك المحلات التجارية أو ذوي حقوقهم الحاصلين على الرد أو التعويض من :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، رئيسا، ممثل وزير المجاهدين ممثل الوزير المنتدب للميزانية ( المديرية العامة للأملاك الوطنية )، ممثل الوزير المنتدب للخزينة ممثل وزير الثقافة.
وتتولى كتابة اللجنة الوطنية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص في إمكانه أن يساعدها في أعمالها.