مرسوم تنفيذي رقم 95-320
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995. 4
المادة 2
تردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية التي هي في حالة نشاط إلى الملاك الأصليين المؤممة محالهم أو إلى ذوي حقوقهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 113 و 114 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.