مرسوم تنفيذي رقم 95-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-32 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " زيرارا " (الكتلة : 425) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة "ربسول اكسبلوراشيون أرخيليا " المغفلة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي