مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 5
تمارس الوكالة مهمتها باعتبارها مرفقا عموميًا ، طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يشترك في الموافقة عليه بقرار وزاري مشترك الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.