مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 34
ترسل حصيلة الوكالة وحساباتها في نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي عن أنشطة السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة وملاحظات مجلس الإدارة، إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية