مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 33
يعد المدير العام الحسابات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، ويرسلها بعد مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها .