مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 32
يتولّى تصديق حسابات الوكالة محافظ حسابات يعين لهذا الغرض.
وبصرف النظر عن أي شكل آخر من الرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يختص برقابة حسابات الوكالة محافظ للحسابات. :