الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تزوّد الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بقرار الوزير المكلف بالمالية. / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة * 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتكون الإيرادات من : * الإعانات التي تقدمها الدولة لأداء تبعات الخدمة العمومية التي تقوم بها الوكالة حسب دفتر الشروط، * عائد تسويق المنتوجات التي تقتنيها الوكالة أو تنجزها، الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة، * الهبات والوصايا الآتية من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الوطنية أو الأجنبية * عائدات الخدمات التي تنجزها الوكالة.
تتكون النفقات من : * نفقات التسيير، * نفقات التجهيز.