مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 26
يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. :
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (2) 3 عدد أعضائه. 3