الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحاته في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي لها علاقة بمهام الوكالة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة، يبدي آراءه ويصدر توصياته، لاسيما فيما يأتي : * برامج أنشطة الوكالة التي يقدمها المدير العام المجلس الإدارة * كيفيات تطبيق البرنامج المقرر، * تقدير نوعية الوثائق وكميتها التي تقتنيها الوكالة أو تنتجها * برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها، * برامج التبادل والتعاون العلميين * حصيلة أنشطة الوكالة.
المادة : 23 : يتكون المجلس العلمي في الوكالة من أعضاء يختارون من بين الأساتذة والباحثين والمستعملين ومن جميع المتخصصين الذين لهم علاقة بمهام الوكالة.
ويحدد الوزير المكلف بالصّحة بقرار تشكيلة المجلس العلمي.