مرسوم تنفيذي رقم 95-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-319 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لوثائق الصحة وتنظيمها وعملها. 15
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية لوثائق الصحة " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.