الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3 يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.