الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتدوال مجلس الإدارة في جميع المسائل المتعلقة بأنشطة الوكالة، لا سيما ما يأتي : * شروط تطبيق دفتر الشروط * مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي، * مشاريع برامج نشاط الوكالة السنوية والمتعددة السنوات * الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات ومشروع الميزانية وحسابات الوكالة * آفاق تنمية الوكالة * طلبات الإعانة التي تتقدم بها الوكالة، * التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة، والحصائل المحاسبية الخاصة بها، * تخصيص الأرباح الصافية من الضرائب، * تسوية النزاعات * الشروط العامة لإبرام الصفقات، والعقود، والاتفاقات، والاتفاقيات التي تلتزم بها الوكالة * المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية وبشروط التوظيف، والأجور، وتكوين المستخدمين. 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في أية مسألة أخرى تعرض عليه بغية تحسين تنظيم الوكالة وعملها.