مرسوم تنفيذي رقم 95-318
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-318 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم والتعمير. ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية 9
المادة 3
يحرّر الأعوان الموظفون المؤهلون لهذا الغرض محضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير طبقا للشكل القانوني.
يرسل هذا المحضر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ، ومدير الولاية المكلف بالتعمير المختص إقليميا .
وترفق نماذج هذه المحاضر بملحق هذا المرسوم.