مرسوم تنفيذي رقم 95-315
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-315 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 13
المادة الأولى
تعدّل الأبواب : ب، وج، ود، وح، من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 2 9-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.