المادة 6
تتمم المادة 95 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 95 : يعيّن رؤساء استغلال السدود من بين : 1 (1) مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات.
(2) التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو أقدمية عامة في العمل قدرها ثماني (8) سنوات والتقنيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".