مرسوم تنفيذي رقم 95-314
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-314 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 12
المادة 3
تعدل المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : يوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب ما يأتي : 1 (1 بدون تغيير
(2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".