مرسوم تنفيذي رقم 95-313
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-313 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسييرها . . 11
المادة الأولى
تضاف مادة 16 مكرر إلى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرّر : يمكن أن يلقن التعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي ، المتخصص، والتعليم الثانوي التكنولوجي والمهني، في مدارس ثانوية تدعى ثانويات التعليم المتعدد التخصصات".