مرسوم تنفيذي رقم 95-312 · ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-312 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.