مرسوم تنفيذي رقم 95-312
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-312 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.