مرسوم تنفيذي رقم 95-310
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3
الفصل الثاني — الشروط العامة للتسجيل
المادة 6
يقدم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه يبين الطلب بدقّة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التسجيل فيها.