الفصل الثاني — الشروط العامة للتسجيل
المادة 4
يجوز أن يسجل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين إذا توفرت فيه الشروط الآتية : 4 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 أن تكون جنسيته جزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية
2 - أن تكون له شهادة جامعية، أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه،
3 - أن لا يكون قد تعرّض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف،
4 - أن لا يكون قد تعرّض للإفلاس أو التسوية القضائية،
5 - أن لا يكون ضابطا عموميًا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف.
6 - أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة
7 - أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على تأهيل كاف لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات
8 - أن تعتمده السلطة الوصية على اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة،