مرسوم تنفيذي رقم 95-310
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يختار الخبراء القضائيون على أساس القوائم التي يوافق عليها وزير العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويمكن تعيينهم استثناء الممارسة مهامهم خارج اختصاص المجلس الذي ينتمون إليه.
غير أنه يجوز للجهة القضائية، في إطار الإجراءات القضائية وفي حالة الضرورة، أن تعين خبيرا لا يوجد اسمه في القوائم المنصوص عليها أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات المحدّدة في الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.