الفصل الرابع — إجراءات تأديبية
المادة 20
تعتبر أخطاء مهنية على الخصوص ما يأتي :
الانحياز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية، استعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي عدم إخطار الجهة القضائية المختصة بانقضاء الأجل المحدد في الحكم قبل إنجاز الخبرة وإعداد التقرير.
رفض الخبير القضائي، القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال المحددة، بعد إعذاره، دون سبب شرعي،
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك.