مرسوم تنفيذي رقم 95-310
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 55 مكرر من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد الواجبات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة.