مرسوم تنفيذي رقم 95-310
· ج.ر عدد 60 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 13
الخبير القضائي هو المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلّم له بمناسبة تأدية مهمته.
ويتعين عليه، في كلّ الأحوال، أن يلحقها بتقرير الخبرة الذي يقدم إلى الجهة القضائية.