مرسوم تنفيذي رقم 95-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
المادة 2
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي :
"المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يتقاضى المتمهن شبه مرتب تدفعه الدولة يعادل 15 % من المرتب الوطني الأدنى المضمون لفترة تساوي ستة (6) أشهر عندما تقل أو تساوي مدة التكوين 24 شهرا ، وتكون هذه الفترة 12 شهرا عندما تتجاوز مدة التكوين 24 شهرا ".