مرسوم تنفيذي رقم 95-309
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة
المادة 5
يقوم المحاسبون المعينون عند استلام المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، بتقليص تكلفهم بالنسبة للمبالغ المقبولة قيما منعدمة.