مرسوم تنفيذي رقم 95-309
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة
المادة 4
يحدّد مديرو الجمارك الجهويون بمقرر قائمة الديون المقبولة قيما منعدمة، بعد استشارة اللجنة الوطنية المسماة " لجنة قبول القيم المنعدمة ".