مرسوم تنفيذي رقم 95-309
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة
المادة 3
ينشىء وزير المالية اللجنة المذكورة في المادة 4 أدناه بقرار يحدد فيه تشكيلها وتنظيمها وسيرها.