مرسوم تنفيذي رقم 95-309
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 111 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط قبول بعض الديون الجمركية قيما منعدمة تتكون من إيصالات في شكل حوافظ.