مرسوم تنفيذي رقم 95-308
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
المادة 3
يمنح البناء الذاتي وشراء السكن ذي الاستعمال العائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تقرضها مؤسسات القرض لهذه الغاية.
وتحدد نقاط نسبة التخفيض المئوية التي تتغير حسب صفة المدخر من جهة أو غير المدخر وحسب أقساط القرض المأخوذ من جهة أخرى كما يأتي :
المدخر غير المدخر * دون 500.000 دج أو دون 500.000 دج أو يساويها : 4 نقاط يساويها : 1.5 نقطة * أكثر من 500.000 دج وأقل من 700.000 دج :
نقطتان (2)