المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 7 المذكورة أعلاه، يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات الآتية التي تعرف بهوية المنتج والموزع أو مقدم الخدمات :
- اللقب والاسم أو الاسم التجاري، الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة، أو طبيعة النشاط المباشر، رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بالشكل القانوني الذي تباشر فيه نشاطها ، رقم التسجيل أو القيد وتاريخه وفقا للتشريع و / أو التنظيم المتعلّق بطبيعة كل نشاط ،
- الرقم الضريبي كما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الختم الندي للعون الاقتصادي وتوقيعه.