مرسوم تنفيذي رقم 95-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة 5
يجب أن تكون الفاتورة مقروءة وبدون وسخ أو شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر الفاتورات.
ولا يمكن أن يشرع في دفتر الفاتورات الجديد إلا بعد أن يستنفد الدفتر الأول كلية.