مرسوم تنفيذي رقم 95-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة 20
يسري مفعول هذا المرسوم بعد ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.