مرسوم تنفيذي رقم 95-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة 13
يجب أيضا أن تذكر وتحدد صراحة في الفاتورة وفقا للمادة 12 أعلاه، توابع السعر كفوائد القروض عند البيع بالآجال، وتذكر التكاليف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور الوسطاء، والعمولات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 والسمسرة وأقساط التأمين التي يدفعها البائع والمفوترة على الزبون.