المادة 10
يجب أن تمكّن الفاتورة أيضا من معرفة طبيعة السلعة المبينة و / أو الخدمة المقدمة عن طريق ذكر ما يأتي :
تسمية السلعة أو السلع والخدمة أو الخدمات المنصوص عليها في التشريع و / أو التنظيم المعمول بهما وأسماؤهما التجارية وإلا أسماء استعمالها،
- كمية السلعة و / أو السلع ومدة الخدمة أو الخدمات المقدرة تبعا لوحدة القياس الخاصة بها، سعر الوحدة دون رسم السّلعة أو السلع المبيعة و / أو الخدمة أو الخدمات المقدمة طبيعة الضرائب ونسبتها و / أو الحقوق و/ أو الرسوم و / أو المساهمات الواجب تحصيلها بأي صفة كانت تبعا لطبيعة السلعة المبيعة و / أو الخدمة المقدمة
- السعر الإجمالي دون رسم السلعة أو السلع و / أو الخدمة أو الخدمات.
يجب ألا يذكر الرّسم على القيمة المضافة والرسم النوعي الإضافي إلا في الفاتورات التي يسلّمها الخاضعون القانونيون للضريبة.