الباب الثالث — أنواع حصص التحدث
المادة 9
يختار المترشحون صيغ التحدث من بين الأنواع الآتية : 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التصريح الذي يتمثل في تقديم رسالة بصوت واحد.
الاستجواب الذي يتمثل في سرد أسئلة يطرحها مخاطب على مشارك أو عدة مشاركين في الحصة.
النقاش الذي يتمثل في تقديم عرض على لسان عدة متكلمين.
وفي حالة عدم اختيار إحدى الصيغ السالفة الذكر، ليلة يوم التسجيل على الأكثر، يعتبر أن المترشحين قد اختاروا التصريح.
تبلغ قائمة المشاركين والضيوف المحتملين إلى المديرية العامة للمؤسسة العمومية المعنية ليلة يوم التسجيل على الأكثر.