الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 7
تخضع كيفيات برمجة تواريخ بث هذه الحصص وأوقاتها لعملية قرعة تجري في جلسة علنية خلال الأيام الثمانية (8) التي تسبق افتتاح الحملة الانتخابية، وذلك بحضور ممثلي اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والمديرين العامين لمؤسّستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين، والمترشحين أو ممثليهم المفوضين قانونا.
تستعمل فترات الحصص المبينة في المادة 4 أعلاه إلى غاية نفاد الرصيد الزمني الإجمالي المتاح لكل واحد من المترشحين :
في التلفزيون :
1 - حصة قبل الجريدة المصورة في الساعة الثامنة (8) مساء، 2 حصة قبل الجريدة المصورة في الساعة الواحدة (1) زوالا
3 - حصة قبل الجريدة المصوّرة في الساعة الحادية عشرة (11) ليلا.
في القنوات الأولى والثانية والثالثة للإذاعة المسموعة الوطنية :
1 - حصة قبل النشرة الإخبارية الصباحية،
2 - حصة قبل الجريدة الناطقة في منتصف النهار، 3 حصة قبل النشرة الإخبارية في نهاية السهرة،
4 - حصة قبل الجريدة الناطقة المسائية.
يتم إعلان نتائج عملية القرعة.