مرسوم تنفيذي رقم 95-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 6
تحدد الوحدة الأساسية التي تخصص لتدخل كل مترشح بخمس (5 ) . دقائق لا يمكن المترشح استعمال أكثر من ثلاث وحدات متتالية خلال فترة البث الواحدة.
يمكن المترشح أن يتحدث مباشرة أو بواسطة ممثله المفوض قانونا لهذا الغرض