مرسوم تنفيذي رقم 95-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 5
يتعين على المؤسستين العموميتين للبث الإذاعي السمعي والتلفزيون أن تعلنا هذه الفترات من خلال بث شريط إعلامي موحد بالنسبة الجميع المترشحين وبنفس المدة .